فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٨٩ - أ - الروايات
و الروايات كلّها معتبرة سنداً.
٣- معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: «أنّ عليّاً عليه السلام كان يحبس في الدين، فإن [فإذا][١] تبيّن له إفلاس و حاجة خلّى سبيله حتّى يستفيد مالًا.»[٢] ٤- معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: «أنّ عليّاً عليه السلام كان يحبس في الدين، ثمّ ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء و إن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم آجروه و إن شئتم استعملوه.»[٣] ٥- خبر الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام: «... و قضى عليه السلام في الدين: أنّه يحبس صاحبه، فإن تبيّن إفلاسه و الحاجة فيخلّى سبيله حتّى يستفيد مالًا. و قضى عليه السلام في الرجل يلتوي على غرمائه أنّه يحبس ثمّ يأمر [يؤمر][٤] به فيقسّم ماله بين غرمائه بالحصص؛ فإن أبى باعه فيقسّمه بينهم.»[٥] ٦- صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «كان عليّ عليه السلام لا يحبس في السجن إلّا ثلاثة؛ الغاصب و من أكل مال يتيم ظلماً و من ائتمن على أمانة فذهب بها و إن وجد له شيئاً باعه غائباً كان أو شاهداً.»[٦] و في نسخة وسائل الشيعة نقلًا عن التهذيب: «كان عليّ عليه السلام لا يحبس في الدين» بدل في السجن[٧].
[١]- وسائل الشيعة، الباب ٧ من كتاب الحجر، ح ١، ج ١٨، ص ٤١٨.
[٢]- تهذيب الأحكام، المصدر السابق، ح ٤١.
[٣]- تهذيب الأحكام، المصدر السابق، ح ٤٥، ص ٣٠٠- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٣، صص ٤١٨ و ٤١٩.
[٤]- وسائل الشيعة، الباب ١١ من أبواب كيفيّة الحكم، ح ١، ج ٢٧، صص ٢٤٧ و ٢٤٨.
[٥]- تهذيب الأحكام، باب كيفيّة الحكم و القضاء، ح ١٩، ج ٦، ص ٢٣٢.
[٦]- تهذيب الأحكام، باب في الزيادات في القضايا و الأحكام، ح ٤٣، ج ٦، ص ٢٩٩.
[٧]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٢، ص ٢٤٨.