فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٧٤ - الأمر الثالث في التخاصم في مال مع كونه تحت يد ثالث
الأمر الثالث: في التخاصم في مال مع كونه تحت يد ثالث
ذهب المحقّق رحمه الله فيه إلى القضاء بأرجح البيّنتين عدالة، و عند التساوي قضي لأكثرهما شهوداً، و مع التساوي عدداً و عدالة يقرع بينهما و يحلف من خرج اسمه و قضي له. و لو امتنع أحلف الآخر و قضي له و إن نكلا قضي به بينهما بالسويّة، و ذلك قول الصدوقين و الشيخ رحمه الله في النهاية و التهذيبين و موضع من الخلاف- مع تفاوت في الترتيب بين كثرة الشهود و أقوى العدالة- و الحلبي و القاضي و ابن زهرة- مدّعياً عليه إجماع الطائفة- و ابن إدريس- أيضاً مع تفاوت بين كثرة الشهود و أقوى العدالة- و يحيى بن سعيد و العلّامة رحمهم الله في المختلف و القواعد و الإرشاد[١]، و دليلهم على اعتبار الرجحان بالأعدليّة، رواية البصري، و على اعتبار الأكثريّة، فهي أيضاً مضافة إلى موثّقة سماعة، و على الرجوع إلى القرعة و تأخّرها عن الأكثريّة، الروايات المتقدّمة مضافة إلى صحيحة الحلبي و رواية داود بن سرحان، و لم يدلّ دليل على تأخّر الأكثريّة عن الأعدليّة غير الإجماع المدّعى، و على الحلف، رواية البصري و صحيحة الحلبي، و على التنصيف، الإجماع و تساقط البيّنتين و عدم الترجيح بالقرعة[٢].
و الشيخ المفيد رحمه الله اقتصر على اعتبار الأعدليّة و ظاهر المحقّق الأردبيلي رحمه الله، عدم الترجيح بالأعدليّة، و سلّار رحمه الله اقتصر على ذكر المرجّح مطلقاً، و ابن أبي عقيل رحمه الله اقتصر على القرعة كما نقل عنه في المختلف، و الشيخ رحمه الله في المبسوط ذهب إلى القرعة مع
[١]- من لا يحضره الفقيه، ج ٣، ص ٣٩- المقنع، صص ٣٩٩ و ٤٠٠- النهاية، صص ٣٤٣ و ٣٤٤- تهذيب الأحكام، ج ٦، ص ٢٣٧- الاستبصار، ج ٣، ص ٤٢- كتاب الخلاف، ج ٦، ص ٣٣٣- الكافي في الفقه، صص ٤٣٩ و ٤٤٠- المهذّب، ج ٢، ص ٥٧٨- غنية النزوع، صص ٤٤٣ و ٤٤٤- كتاب السرائر، ج ٢، صص ١٦٧- ١٧١- الجامع للشرائع، ص ٥٣٢- مختلف الشيعة، ج ٨، ص ٣٩٤- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٤٦٩- إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٥٠.
[٢]- راجع: مستند الشيعة، ج ١٧، صص ٤٠٥-/ ٤٠٨.