فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣١٩ - الفرع الخامس في كيفية الحلف إذا كان قاصر في الجماعة
خارجي و لا يكون كلّيّاً، و الدين أمر كلّي في الذمّة لا يكون عيناً. فمثلًا إذا اشتغلت الذمّة بمائة لشخصين، فتعيّن سهم كلّ واحدٍ منهم إنّما يتمّ بتعيين صاحب الذّمة و القبض منه.
و أمّا إذا كان موضوع الشركة عيناً خارجيّة، فالقسمة تتوقّف على تراضي الطرفين.
و تفصيل البحث موكول إلى كتاب الشركة.
الفرع الخامس: في كيفيّة الحلف إذا كان قاصر في الجماعة
لو كان في الجماعة المدّعين قاصر كالصبي أو المجنون، فهل يجوز لوليّه الحلف أم يوقف نصيبه حتّى يكمل و يرشد؛ فبناء على عدم جواز حلف الوليّ لإثبات مال المولّى عليه، لا سبيل للحلف حتّى يكمل و يرشد و أمّا على ما قوّيناه من إمكان إقامة الدعوى لوليّه و حلفه مع العلم، فله الحلف و أخذ نصيب المولّى عليه.
ثمّ أقول: بناءً على عدم جواز حلف الوليّ لو كان المولّى عليه مجنوناً، فلا سبيل إلى أخذ حقّه المحتمل إلّا إذا عقل و هو قد لا يمكن حتّى الموت فتأمّل.