فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٥٥ - الأمر الأول في تعريف المدعي و المنكر
لأنّه يمكن أن تكون الدعوى موافقة لأصالة من الأصالات كأصالة العدم، كما يمكن أن تكون مخالفة لأصالة أخرى، كأصالة الصحّة؛ و مثاله: إذا كان المال أمانة بيد شخص، ثمّ يدّعي انتقال ملكيّته إليه، و كون يده عليها بقاء يد المالكيّة حينما يدّعي شخص آخر الملكيّة على ذلك المال نفسه أيضاً. و أمّا لو كان المراد بذلك هو مخالفة بعض الأصول، فالمنكر هو الآخر فيكون كلام كلّ منهما موافقاً لبعض الأصول و مخالفاً لبعض آخر. ثمّ لا يخفى أنّه بالمعنى الذي ذكرناه للأصل، تساوق هذان المعنيان.
٣- هو الذي يذكر أمراً خفيّاً بحسب الظاهر، أي خلاف الظاهر بحسب المتعارف و المعتاد[١]. و أورد عليه أنّ الخفاء أمر مبهم ذو مراتب يحصل بأمارات جزئيّة مختلفة بالنسبة إلى الأشخاص كالعدالة و الأمانة و سائر القرائن، فيلزم أن يكون شخص واحد في دعوىً واحدة مدّعياً عند حاكم يعرف ديانة المدّعى عليه و منكراً عند آخر لا يعرفها، و يستبعد وضع لفظ المدّعي و المنكر لمثل ذلك[٢].
ثمّ إنّ المدّعي على هذا القول قد يفارق المعنيين الأوّلين كما في مثال إسلام الزوجين إذا ادّعى أحدهما التقارن و الآخر التعاقب، إذ الأصل التعاقب لأصالة تأخّر إسلام كلّ منهما إلى آخر ما يمكن التأخير إليه، و خلاف الظاهر هو العلم بالتقارن[٣]. و التقارن يوجب بقاء النكاح و التعاقب يوجب الانفساخ.
٤- و ربما يجمع بين الثاني و الثالث و يقال: هو الذي يدّعي خلاف الأصل أو الظاهر، و ما ورد على الثاني و الثالث يرد على هذا أيضاً، مضافاً إلى إمكان المنافاة بين الأصل و الظاهر كما مرّ.
٥- المدّعي من يكون في مقام إثبات قضيّة على غيره؛ ذكر الطريحي رحمه الله أنّ ذلك يظهر
[١]- نفس المصدر، ص ١٣٩.
[٢]- نفس المصدر، ص ١٤٢.
[٣]- نفس المصدر، ص ١٤١.