فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٢٣ - المطلب الأول في بيان المصطلح
[الثالث:] كيفيّة القسمة بالتعديل أو الردّ
لتوضيح هذا البحث نورد مطالب ثلاثة:
المطلب الأوّل: في بيان المصطلح
لا بدّ في القسمة كما مضت الإشارة إليه، من تعديل السهام ثمّ إفراز الحقّ، و هي على ثلاثة أقسام:
الأوّل: ما تكون في الأشياء المتساوية الصفات، فيكون التعديل بحسب الأجزاء و الكمّيّة، و هو إمّا بالكيل أو العدّ أو الوزن أو المساحة، و تسمّى «قسمة إفراز»، و هي جارية في المثليّات كالحبوب و الألبان، و في القيميّات المتساوية الأجزاء كطاقة من الأقمشة و قطعة من الأرض التي تساوت أجزاؤها.
و الثاني: هي القسمة بحسب القيمة و الماليّة كما في القيميّات غير المتساوية الأجزاء، كالأغنام و الأشجار إذا تساوى بعضها مع البعض الآخر بحسب القيمة، و لا يتوقّف تعديل السهام فيها بحسب القيمة إلى ضمّ شيء إليها من الخارج، كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة عقارات قد ساوت قيمة أحدها مع الاثنين منها، فيجعل الواحد سهماً و الاثنان سهماً و تسمّى هذه «قسمة تعديل»، لأنّه تعدّل سهامها بالقيمة.
و الثالث: هي التي يتوقّف التعديل فيها بحسب القيمة إلى ضمّ شيء من خارج المال إلى بعض السهام ليعادل الآخر، أو ردّ مال من أحد الشريكين إلى الآخر، كما إذا كان بين اثنين خروفان قيمة أحدهما خمسة دنانير و الآخر أربعة، فإمّا أن يضمّ دينار من المال