فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٢١ - المطلب الثالث في ثبوت الملكية للشركاء
لصاحب الثلث، من غير احتياج إلى إخراج اسمه. و لا يخرج في هذه على السهام، بل على الأسماء، إذ لا يؤمن أن يؤدّي إلى تفريق السهام، و هو ضرر.
و لو اختلفت السهام و القيمة، عدّلت السهام تقويماً، و ميّزت على قدر سهم أقلّهم نصيباً، و أقرع عليها كما صوّرناه.
و أمّا لو كانت قسمة ردّ، و هي المفتقرة إلى ردّ في مقابلة بناء أو شجر أو بئر، فلا يصحّ القسمة ما لم يتراضيا جميعاً، لما يتضمّن من الضميمة، التي لا تستقرّ إلّا بالتراضي. و إذا اتّفقا على الردّ، و عدّلت السهام، فهل يلزم بنفس القرعة؟ قيل: لا، لأنّها تتضمّن معاوضة، و لا يعلم كلّ واحد من يحصل له العوض فيفتقر إلى الرضا بعد العلم بما ميّزته القرعة.
مسائل ثلاث:
الأولى: لو كان لدار علوّ و سفل، فطلب أحد الشريكين قسمتها، بحيث يكون لكلّ واحد منهما نصيب من العلوّ و السفل بموجب التعديل جاز، و أجبر الممتنع مع انتفاء الضرر. و لو طلب انفراده بالسفل أو العلوّ، لم يجبر الممتنع. و كذا لو طلب قسمة كلّ واحد منهما منفرداً.