فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤١٩ - المطلب الثالث في ثبوت الملكية للشركاء
قال المحقّق رحمه الله:
«الثالث في كيفيّة القسمة بالحصص
أوّلًا[١]: إن تساوت قدراً و قيمة، فالقسمة بتعديلها على السهام، لأنّه يتضمّن بالقيمة، كالدار يكون بين اثنين و قيمتها متساوية. و عند التعديل، يكون القاسم مخيّراً بين الإخراج على الأسماء، و الإخراج على السهام.
أمّا الأوّل: فهو أن يكتب كلّ نصيب في رقعة، و يصف كلّ واحد بما يميّزه عن الآخر، و يجعل ذلك مصوناً في ساتر كالشمع و الطين و يأمر من لم يطّلع على الصورة بإخراج أحدهما على اسم أحد المتقاسمين، فما خرج فله.
و أمّا الثاني: فهو أن يكتب كلّ اسم في رقعة، و يصونهما، و يخرج على سهم من السهمين، فمن خرج اسمه فله ذلك السهم.
ثانياً: و إن تساوت قدراً لا قيمة، عدّلت السهام قيمة، و ألغي القدر، حتّى لو كان الثلثان بقيمته مساوياً للثلث، جعل الثلث محاذياً للثلثين؛ و كيفيّة القرعة عليه كما صوّرناه.
[١]- في نسخة الجواهر و المسالك هكذا:« الثالث في كيفيّة القسمة: الحصص إن تساوت ...»؛ جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ٣٤٤- مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٤٠.