فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٥٧ - الخامسة قبول اليد الداخلية بعد القضاء بالخارجية
و لا يستعظم أن يحصل بالقرعة الكلّ لمدّعي الكلّ، فإنّ ما حكم اللَّه تعالى به، غير مخطئ.
و لو نكل الجميع عن الأيمان، قسّمنا ما يقع التدافع فيه بين المتنازعين في كلّ مرتبة بالسويّة، فيصحّ القسمة من ستّة و ثلاثين سهماً، لمدّعي الكلّ عشرون، و لمدّعي الثلثين ثمانية، و لمدّعي النصف خمسة، و لمدّعي الثلث ثلاثة. و لو كان المدّعي في يد الأربعة، ففي يد كلّ واحد منهم ربعها، فإذا أقام كلّ واحد منهم بيّنة بدعواه، قال الشيخ: يقضى لكلّ واحد منهم بالربع، لأنّ له بيّنة و يداً.
و الوجه القضاء ببيّنة الخارج على ما قرّرناه، فيسقط اعتبار بيّنة كلّ واحد بالنظر إلى ما [في] يده، و يكون ثمرتها [في دعوى التكملة] فيما يدّعيه ممّا في يد غيره، فيجتمع بين كلّ ثلاثة على ما في يد الرابع، و ينتزع لهم و يقضى فيه بالقرعة و اليمين. و مع الامتناع بالقسمة، فيجمع بين مدّعي الكلّ و النصف و الثلث، على ما في يد مدّعي الثلثين، و ذلك ربع اثنين و سبعين و هو ثمانية عشر. فمدّعي الكلّ يدّعيها أجمع، و مدّعي النصف يدّعي منها ستّة، و مدّعي الثلث يدّعي اثنين، فيكون عشرة منها لمدّعي الكلّ، لقيام البيّنة بالجميع الذي يدخل فيه العشرة. و يبقى ما يدّعيه صاحب النصف و هو ستّة، يقرع بينه و بين مدّعي الكلّ فيها و يحلف. و مع الامتناع، يقسّم بينهما. و ما يدّعيه صاحب الثلث- و هو اثنان- يقرع عليه بين مدّعي