فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤١٣ - المطلب الأول في موارد الإجبار على القسمة
[الثاني:] المقسوم
نوضح هذا البحث ضمن مطالب:
المطلب الأوّل: في موارد الإجبار على القسمة
لتعيين موارد جواز إجبار الممتنع من الشركاء على القسمة، قسّموا المال المشترك إلى أقسام و رتّبوا عليه حكم إمكان الإجبار و عدمه، و الكلّ يرجع إلى ترتّب الضرر على القسمة و عدمه.
فأقول ملخّصاً: لا بدّ في القسمة من تعديل السهام، فإن أمكن التعديل من غير ضرر، فحينئذٍ يجبر الممتنع على القسمة إذا طلبها سائر الشركاء، سواء كان ذلك في المثليّات، أي المتساوية الأجزاء في القيمة و الصفات، كالحبوب و الأدهان، أو في القيميّات المتشابهة الأجزاء، كالأرض المتشابهة الأجزاء و الدور المتّفقة الأبنية؛ و تسمّى هذه بقسمة إجبار.
و الدليل عليه واضح، و هو سوى الإجماع المدّعى فيه[١] الذي يكون مدركيّاً أو محتمل المدركيّة، أنّ الإنسان مسلّط على ماله و له ولاية الانتفاع به، و له حقّ إفراز ماله عند العقلاء، إذا لم يوجب على نفسه الشركة بعقد أو شرط.
و أمّا إذا لم يمكن تعديل السهام إلّا مع الضرر على الكلّ أو على البعض، فلا يجبر
[١]- جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ٣٣٧.