فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٧٧ - الأمر السابع في اشتراط الكشف عن أسباب الدعوى
الأمر السابع: في اشتراط الكشف عن أسباب الدعوى
قال المحقّق رحمه الله:
«و لا تفتقر صحّة الدعوى إلى الكشف في نكاح و لا غيره، و ربما افتقرت إلى ذلك في دعوى القتل ... و لو اقتصرت على قولها: هذا زوجي، كفى في دعوى النكاح، و لا يفتقر ذلك إلى دعوى شيء من حقوق الزوجيّة ... و لو أنكر النكاح، لزمه اليمين. و لو نكل، قضي عليه على القول بالنكول، و على القول الآخر، تردّ اليمين عليها، فإذا حلفت ثبتت الزوجيّة، و كذا السياقة لو كان هو المدّعي.»[١]
أقول: المراد من الكشف هنا؛ هو الكشف عن الأسباب و الكيفيّات و الأنواع، كأن يقول مدّعي الملكيّة: إنّه إرث أو مبيع أو موهوب، و أنّه كيف و متى ملكه، و أمثال ذلك.
و كذا الأمر بالنسبة إلى النكاح، فشأنه شأن الكشف عن بقيّة العقود، و نحوها. و كما هو الحال في القتل، من حيث الكشف عن أسباب القتل، و كيفيّته.
[١]- شرائع الإسلام، ج ٤، ص ١٠٧.