فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٩٧ - الفصل الأول في جواز القضاء بالشاهد و اليمين و شرائطه
أظهركم» و في رواية أخرى: «قضى بها عليّ بالعراق» و روى داود بن الحصين عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السلام أنّ أبيّ بن كعب قضى باليمين مع الشاهد. فهؤلاء الخمسة قالوا به و لا مخالف لهم بحال.»[١] ثمّ إنّه لا خلاف و لا إشكال عندنا في القضاء بالشاهد و اليمين استناداً إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و علي عليه السلام على ما رواه العامّة[٢] كما ذكره الشيخ رحمه الله في خلافه و الخاصّة و إليه ذهب أكثر العامّة[٣] و نقل الإجماع على ذلك أيضاً[٤].
و المهمّ إيراد أخبار المسألة فإنّها تقوم بها. فقد وردت أخبار مستفيضة من الصحاح و غيرها على ذلك و هي:
١- صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يجيز في الدين شهادة رجل واحد و يمين صاحب الدين و لم يجز في الهلال إلّا شاهدي عدل.»[٥] ٢- صحيحة منصور بن حازم عنه عليه السلام، قال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ.»[٦] ٣- صحيحة حمّاد بن عثمان، قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام يجيز في الدين شهادة رجل و يمين المدّعي.»[٧]
[١]- كتاب الخلاف، ج ٦، صص ٢٧٤-/ ٢٧٩.
[٢]- راجع: السنن الكبرى، ج ١٠، صص ١٦٧-/ ١٧٦.
[٣]- راجع: المغني مع الشرح الكبير، ج ١٢، ص ١١.
[٤]- راجع: مسالك الأفهام، ج ١٣، ص ٥٠٦- جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ٢٦٨- مستند الشيعة، ج ١٧، ص ٢٦٥- كتاب القضاء للمحقّق الرشتي، ج ٢، ص ٥- العروة الوثقى، ج ٣، ص ٨٩.
[٥]- وسائل الشيعة، الباب ١٤ من أبواب كيفيّة الحكم، ح ١، ج ٢٧، ص ٢٦٤.
[٦]- نفس المصدر، ح ٢؛ و مثله ح ٨ و ٩، ص ٢٦٧.
[٧]- نفس المصدر، ح ١١، ص ٢٦٨؛ و مثله ح ٣، ص ٢٦٥.