فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٣٨ - الأولى مخالفة البينة مع الواقع
[الأولى:] مخالفة البيّنة مع الواقع
أقول: إذا كان بعض كلام الشاهد مخالفاً للواقع و كذباً قطعاً، فهل تسقط الشهادة من أصلها؟ كما لو شهد للمدّعي بأنّ الدابّة ملكه منذ مدّة، فدلّت سنّها على أقلّ من ذلك، أو دلّت سنّها على أكثر من المدّة التي شهد الشاهد بولادتها عنده. و يدلّ مقتضى التحقيق على عدم سقوطها، لأنّ بطلان بعض الكلام لا يوجب بطلان جميعه[١]، و هو أمر واضح، إلّا أن يستظهر تعمّد كذبه حتّى لا يكون عدلًا، فتسقط لفسق الشاهد، لا لكون بعض الكلام مخالفاً للواقع، أو كون الكلام بحيث يعدّ مفاده أمراً واحداً و يسري كذب بعضه إلى كذب كلّه، فالأمر موكول إلى أنّ الملكيّة و مدّتها أمران مختلفان حتّى لا يسري كذب المدّة إلى أصل الملكيّة أو أنّهما أمر واحد و لعلّ العرف يحكم بحسب القرينة الحاليّة أو المقاليّة، و القول بأنّ الحكم على حسب ظاهر الكلام مطلقاً مشكل، فتدبّر.
[١] راجع: جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ٤٧٤.