فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٨١ - الأمر الثامن في موارد عدم سماع الدعوى
الأمر الثامن: في موارد عدم سماع الدعوى
قال المحقّق رحمه الله:
«و لو ادّعى أنّ هذه بنت أمته، لم تسمع دعواه ... و كذا لو قال: ولدتها في ملكي ... و كذا لا تسمع البيّنة بذلك ما لم يصرّح بأنّ البنت ملكه، و كذا البيّنة. و مثله لو قال: هذه ثمرة نخلتي. و كذا لو أقرّ له من الثمرة في يده، أو بنت المملوكة، لم يحكم عليه بالإقرار، لو فسّره بما ينافي الملك. و لا كذا لو قال: هذا الغزل من قطن فلان، أو هذا الدقيق من حنطته.»[١]
و ضابطه في جميع ما ذكره رحمه الله، أنّه كلّما كان المدّعى به أعمّ من كونه حقّاً لازماً للمدّعي، بحسب المتداول العرفي، لم تسمع الدعوى. و كلّما لم يكن كذلك، كانت الدعوى مسموعة.
و أمّا حديث عدمها من أجل التفريق بين الدعوى و الإقرار، فيما إذا أقرّ له من الثمرة في يده أو بنت المملوكة، لو فسّره بما يتنافى و ظاهره، و التفريق بينهما، و بين ما إذا قال:
[١]- شرائع الإسلام، ج ٤، ص ١٠٧ و ١٠٨.