فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢١٥ - الفصل الأول في لزوم كون الحلف بالله
بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام.»[١] قال الحرّ العاملي: «أقول: حمله الشيخ رحمه الله على أنّه مخصوص بالإمام، إذا رأى ذلك أردع لهم؛ قال: و إنّما لا يجوز لنا، لأنّا لا نعرف ذلك، و إذا عرفنا جاز أيضاً لنا.»[٢] ٤- موثّقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سألته هل يصلح لأحد أن يحلّف أحداً من اليهود و النصارى و المجوس بآلهتهم؟ قال: لا يصلح لأحد أن يحلّف أحداً إلّا باللَّه عزّ و جلّ.»[٣] ٥- صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: «سألته عن الأحكام؟ فقال: في كلّ دين ما يُستحلفون [يستحلّون] به.»[٤] ٦- صحيحة محمّد بن قيس قال: «سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قضى علي عليه السلام فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر؛ أن يستحلف بكتابه و ملّته.»[٥] ٧- خبر عبد اللّه بن جعفر عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: «إنّ عليّاً عليه السلام كان يستحلف اليهود و النصارى في بيعهم و كنائسهم؛ و المجوس في بيوت نيرانهم. و يقول: شدّدوا عليهم احتياطاً للمسلمين.»[٦] و الرواية لا بأس بها و إن كان الحسين بن علوان عامّي إلّا أنّه ممدوح و مثله خبر أبي البختري[٧] الضعيف لشدّة ضعف أبي البختري.
[١]- نفس المصدر، ح ٤.
[٢]- نفس المصدر.
[٣]- نفس المصدر، ح ٥، ص ٢٦٧.
[٤]- نفس المصدر، ح ٧؛ و مثله ح ٩، ص ٢٦٨، مع اختلاف يسير.
[٥]- نفس المصدر، ح ٨، صص ٢٦٧ و ٢٦٨؛ و رواه مرسلًا الصدوق أيضاً، نفس المصدر، ح ١٠، ص ٢٦٨.
[٦]- نفس المصدر، ح ١١، ص ٢٦٨؛ و الباب ٢٩ من أبواب كيفيّة الحكم، ح ٢، ج ٢٧، ص ٢٩٨.
[٧]- نفس المصدر، الباب ٣٢ من كتاب الأيمان، ح ١٢، ص ٢٦٨.