فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢١٤ - الفصل الأول في لزوم كون الحلف بالله
«وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى وَ النَّهارِ إِذا تَجَلَّى»[١] و قوله عزّ و جلّ: «وَ النَّجْمِ إِذا هَوى»[٢] و ما أشبه هذا؛ فقال: إنّ اللَّه عزّ و جلّ يقسم من خلقه بما شاء و ليس لخلقه أن يقسموا إلّا به عزّ و جلّ.»[٣] و مثلها صحيحة محمّد بن مسلم[٤].
٢- صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا أرى للرجل أن يحلف إلّا باللَّه.»[٥] و مثلها رواية المناهي و حديث سماعة[٦].
ب- ما يدلّ على لزوم الحلف باللَّه لكلّ أحد و لو كان كافراً.
١- صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا يحلّف اليهودي و لا النصراني و لا المجوسيّ بغير اللَّه، إنّ اللَّه عزّ و جلّ يقول: «وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ»[٧].»[٨] ٢- ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
«لا يحلّف بغير اللَّه و قال: اليهودي و النصراني و المجوسي لا تحلّفوهم إلّا باللَّه عزّ و جلّ.»[٩] و القاسم و جرّاح غير موثّقين فالسند ضعيف.
٣- معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إنّ أمير المؤمنين عليه السلام استحلف يهوديّاً
[١]- الليل( ٩٢): ١ و ٢.
[٢]- النجم( ٥٣): ١.
[٣]- وسائل الشيعة، الباب ٣٠ من كتاب الأيمان، ح ١، ج ٢٣، ص ٢٥٩.
[٤]- نفس المصدر، ح ٣.
[٥]- نفس المصدر، ح ٤، ص ٢٦٠.
[٦]- نفس المصدر، ح ٢ و ٥، صص ٢٥٩ و ٢٦١.
[٧]- المائدة( ٥): ٤٩.
[٨]- وسائل الشيعة، الباب ٣٢ من كتاب الأيمان، ح ١، ج ٢٣، صص ٢٦٥ و ٢٦٦.
[٩]- نفس المصدر، ح ٢، ص ٢٦٦.