فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٢٠ - المطلب الثالث في ثبوت الملكية للشركاء
ثالثاً: و إن تساوت الحصص، قيمة لا قدراً، مثل أن يكون لواحد النصف و للآخر الثلث، و للآخر السدس، و قيمة أجزاء ذلك الملك متساوية، سوّيت السهام على أقلّهم نصيباً، فجعلت أسداساً. ثمّ كم تكتب رقعة؟ فيه تردّد بين أن يكتب بعدد الشركاء، أو بعدد السهام.
و الأقرب الاقتصار على عدد الشركاء، لحصول المراد به، فالزيادة كلفة.
إذا عرفت هذا، فإنّه يكتب ثلاث رقاع، لكلّ اسم رقعة، و يجعل للسهام أوّل و ثانٍ، و هكذا إلى الأخير، و الخيار في تعيين ذلك إلى المتقاسمين. و لو تعاسروا، عيّنه القاسم، ثمّ يخرج رقعة، فإن تضمّنت اسم صاحب النصف، فله الثلاثة الأوّل. ثمّ يخرج ثانية، فإن خرج صاحب الثلث، فله السهمان الآخران. و لا يحتاج إلى إخراج الثالثة بل لصاحبها ما بقي. و كذا لو خرج اسم صاحب الثلث أوّلًا، كان له السهمان الأوّلان ثمّ يخرج أخرى، فإن خرج صاحب النصف، فله الثالث و الرابع و الخامس و لا يحتاج إلى إخراج أخرى، لأنّ السادس تعيّن لصاحبها. و هكذا لو خرج اسم صاحب السدس أوّلًا، كان له السهم الأوّل. ثمّ يخرج أخرى، فإن كان صاحب الثلث، كان له الثاني و الثالث، و الباقي لصاحب النصف. و لو خرج في الثانية صاحب النصف، كان له الثاني و الثالث و الرابع، و بقي الآخران