فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٨٣ - الأمر الثاني في رجوع الشهود عن شهادتهم
نفي الحدّ عنه.
و أمّا الشافعي فقد ذهب إلى أنّه يحدّ الراجع دون الثلاثة، لأنّه مقرّ على نفسه بالكذب في قذفه، و أمّا الثلاثة فقد وجب الحدّ بشهادتهم، و إنّما سقط بعد وجوبه برجوع الراجع، و من وجب الحدّ بشهادته لم يكن قاذفاً، فلم يحدّ كما لو لم يرجع.[١] و ذكر عبد القادر عودة آراء فقهاءهم في المسألة، مع ما يمكن أن يستدلّ به في المسألة، فمن شاء رجع.[٢] و تعرّض فقهاءهم أيضاً لمسألة رجوع بعض الشهود على الزنا بعد الاستيفاء من المشهود عليه، فراجع.[٣]
[١]- المغني و يليه الشرح الكبير، ج ١٠، ص ١٨٢.
[٢]- التشريع الجنائيّ الإسلاميّ، ج ٢، صص ٤٢٢- ٤٢٤- و راجع في المسألة: الفقه على المذاهب الأربعة، ج ٥، ص ٧٩- الفقه الإسلاميّ و أدلّته، ج ٦، ص ٥٨٢- السياسة الجزائيّة، ج ٢، صص ١٩١ و ١٩٢.
[٣]- المبسوط للسرخسى، ج ٩، صص ٦٣ و ٦٤- التشريع الجنائيّ الإسلاميّ، ج ٢، ص ٤٢٣- الفقه على المذاهب الأربعة، ج ٥، صص ٧٦ و ٧٨- الفقه الإسلاميّ و أدلّته، ج ٦، صص ٥٠ و ٥٨١- سقوط العقوبات في الفقه الإسلاميّ، ج ٢، صص ٣٧- ٤٦.