فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٧ - المطلب الثالث في كمية التعزير الجسمي
أبداً أربعين. و قال ابن أبي ليلى و أبو يوسف: أدنى الحدود ثمانون، فلا يبلغ به التعزير، و أكثر ما يبلغ تسعة و سبعون، و هذا مثل ما قلناه. و قال مالك و الأوزاعي: هو إلى اجتهاد الإمام؛ فإن رأى أن يضربه ثلاثمائة و أكثر فعل، كما فعل عمر بمن زوّر عليه الكتاب، فضربه ثلاثمائة.»[١] و قال أبو الصلاح الحلبي رحمه الله: «و التعزير لما يناسب القذف من التعريض و النبز و التلقّب، من ثلاثة أسواط إلى تسعة و سبعين سوطاً، و لما عدا ذلك من ثلاثة إلى تسعة و تسعين سوطاً.»[٢] و قال ابن إدريس رحمه الله: «و الذي أعمل عليه و أفتي به، أنّ التعزير إذا كان للأحرار، فلا يبلغ به أدنى حدودهم، و هو تسعة و سبعون، و إن كان في حقّ العبيد، خمسون إلّا واحداً، لأنّ حدّه في الزنا على النصف من حدّ الحرّ فليلحظ ذلك.»[٣] و يأتي عن المحقّق رحمه الله قوله: «كلّ من فعل محرّماً أو ترك واجباً، فللإمام عليه السلام تعزيره بما لا يبلغ الحدّ، و تقديره إلى الإمام، و لا يبلغ به حدّ الحرّ في الحرّ، و لا حدّ العبد في العبد.»[٤] و ذكر العلّامة رحمه الله نحو هذا الكلام في بعض كتبه.[٥] و لا يخفى أنّ في عبارة الماتن رحمه الله و نظائرها نحو إجمال، حيث لم يبيّن أنّ المراد بالحدّ- سواء كان في جانب الحرّ أو العبد- هل هو أكثره أو أقلّه.
و قال في المختلف: «و الوجه ما قاله الشيخ من أنّ تعزير كلّ صنف من موجبات الحدّ
[١]- كتاب الخلاف، ج ٥، صص ٤٩٧ و ٤٩٨، مسألة ١٤.
[٢]- الكافي في الفقه، ص ٤٢٠.
[٣]- كتاب السرائر، ج ٣، ص ٥٣٦.
[٤]- شرائع الإسلام، ج ٤، ص ١٥٥.
[٥]- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٥٤٨- إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٧٩.