فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٧٠ - الأمر الأول في دفن المرجوم عند الرجم
و بملاحظة الاختلاف المذكور في المتن يظهر النقاش فيما ذكره المحقّق الخوئي رحمه الله[١] من كون هذه الرواية قرينة على أنّ المراد بالوسط في الروايتين السابقتين هو موضع الثديين.
٤- ما رواه في الكافي عن صالح بن ميثم، عن أبيه، في امرأة حامل أتت أمير المؤمنين عليه السلام و أقرّت عنده بالزنا أربع مرّات، و فيه: «فأمر عليه السلام أن يحفر لها حفيرة ثمّ دفنها فيها.»[٢] و الخبر مجهول ب: «صالح بن ميثم» و أبيه.
٥- ما رواه الحسين بن خالد في الحسن عن أبي الحسن عليه السلام في قصّة ماعز بن مالك، حيث يظهر منه أنّه جعل في الحفرة، فهرب منها.[٣] و مثله ما رواه أبو العبّاس في الموثّق عن أبي عبد اللَّه عليه السلام.[٤] ٦- ما رواه أحمد بن محمّد بن خالد مرفوعاً عن أمير المؤمنين عليه السلام، في قصّة رجل أتاه بالكوفة و أقرّ عنده بالزنا أربع مرّات، فوضعه في حفرته.[٥] و يظهر من هذه الأحاديث أنّ من ثبت عليه الزنا بالإقرار أيضاً يجعل في الحفيرة.
٧- ما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «يدفن المرجوم و المرجومة إلى أوساطهما، ثمّ يرمي الإمام، و يرمي الناس بعده بأحجار صغار، لأنّه أمكن للرمي و أرفق بالمرجوم ...»[٦]
[١]- مباني تكملة المنهاج، ج ١، ص ٢١٧، مسألة ١٧٢.
[٢]- الكافي، ج ٧، صص ١٨٥- ١٨٧، ح ١.
[٣]- وسائل الشيعة، الباب ١٥ من أبواب حدّ الزنا، ح ١، ج ٢٨، ص ١٠١.
[٤]- نفس المصدر، ح ٢، ص ١٠٢.
[٥]- نفس المصدر، الباب ١٤ منها، ح ٤، صص ٩٩ و ١٠٠.
[٦]- مستدرك الوسائل، الباب ١٢ من أبواب حدّ الزنا، ح ٢، ج ١٨، ص ٥٢.