فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٥ - المطلب الأول في ما يعاقب به في التعزير
من الوقائع، و هي:
١- ما رواه محمّد بن عليّ بن الحسين الصدوق بإسناده عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة، و يوم العيد إلى العيد، فيرسل معهم، فإذا قضوا الصلاة و العيد ردّهم إلى السجن.»[١] و الحديث صحيح سنداً. و قد رواه الشيخ[٢] عن «عبد اللَّه بن سيّابة» بدل «عبد اللَّه بن سنان» و الرجل مجهول.
٢- ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللَّه البرقي، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام قال:
«يجب على الإمام أن يحبس الفسّاق من العلماء، و الجهّال من الأطبّاء، و المفاليس من الأكرياء[٣] ...»[٤] و الحديث مرفوع سنداً.
٣- صحيحة حفص بن البختري، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد تحت فراش رجل، فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فلوّث في مخرأة[٥].»[٦] ٤- ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: «أنّه رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها، فقال: هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا: لا. قال: فانطلقوا به إلى
[١]- من لا يحضره الفقيه، ج ٣، ص ٢٠، ح ٥٠- وسائل الشيعة، الباب ٣٢ من أبواب كيفيّة الحكم، ح ٢، ج ٢٧، ص ٣٠١.
[٢]- تهذيب الأحكام، ج ٦، ص ٣١٩، ح ٨٤.
[٣]- الأكرياء: جمع الكَريّ، أي: المُكاري و المُكتري.
[٤]- تهذيب الأحكام، المصدر السابق، ح ٨٥- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٣.
[٥]- المخرأة و المخروة: المكان يتغوّط فيه؛ من الخُرء و هو العذرة.
[٦]- وسائل الشيعة، الباب ٦ من أبواب حدّ اللواط، ح ١، ج ٢٨، ص ١٦٣.