فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٧ - ج - التعزير في الأخبار
١- خبر إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «آكل الميتة و الدم و لحم الخنزير عليهم أدب، فان عاد أدّب. قلت: فإن عاد يؤدّب؟ قال: يؤدّب و ليس عليهم حدّ.»[١] ٢- خبر أبي بصير، قال: «قلت: آكل الربا بعد البيّنة؟ قال: يؤدّب، فإن عاد أدّب، فإن عاد قتل.»[٢] ٣- خبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أتى أهله و هي حائض؟ قال: يستغفر اللَّه و لا يعود. قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم، خمسة و عشرون سوطاً، ربع حدّ الزاني و هو صاغر، لأنّه أتى سفاحاً.»[٣] و لا يخفى عليك أنّ الأصحاب لم يعدّوا هذه العقوبة من الحدود مع أنّها معيّنة.
الرابعة: ما جاء فيها بعض مصاديق التعزير كالضرب و النفي و الحبس و الإهانة و أخذ المال و غيرها، منها:
١- خبر مفضّل بن عمر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل أتى امرأته و هي صائمة و هو صائم، قال: «إن كان استكرهها فعليه كفّارتان، و إن كانت طاوعته [لم يستكرهها][٤] فعليه كفّارة و عليها كفّارة، و إن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحدّ، و إن كانت طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطاً و ضربت خمسة و عشرين سوطاً.»[٥] ٢- خبر عبد الرحمن بن الحجّاج- رفعه-: «إنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يرى الحبس إلّا في ثلاث: رجل أكل مال اليتيم أو غصبه، أو رجل اؤتمن أمانة فذهب بها.»[٦]
[١]- نفس المصدر، الباب ٧ من أبواب بقيّة الحدود و التعزيرات، ح ٣، ص ٣٧١.
[٢]- نفس المصدر، ح ٢.
[٣]- نفس المصدر، الباب ١٣ منها، ح ٢، ص ٣٧٨.
[٤]- الكافي، ج ٧، ص ٢٤٢، ح ١٢.
[٥]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، الباب ١٢ منها، ح ١، ص ٣٧٧.
[٦]- نفس المصدر، الباب ٥ منها، ح ١، ص ٣٦٨.