فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٧ - المطلب الأول في ما يعاقب به في التعزير
ولاية عليّ عليه السلام، ثمّ خلطوها بولاية أبي بكر و عمر، و يبغضون عثمان و طلحة و الزبير.
٦- ما رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «أنّ أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل اختلس درّة من أذن جارية، فقال: هذه الدغارة المعلنة، فضربه و حبسه.»[١] و الحديث معتبر عندنا و ضعيف على المشهور ب «السكوني» و قد يعبّر عنه تارة ب «إسماعيل بن أبي زياد» و أخرى ب «إسماعيل بن مسلم»، و قد عدّه ابن داود و العلّامة رحمهما الله من العامّة.[٢] قال الطريحي رحمه الله: «و في الحديث: لا قطع في الدغارة المعلنة، أي في الاختلاس الظاهر.»[٣] ٧- ما رواه محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبّاد بن صهيب، قال: «سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن نصرانيّ قذف مسلماً، فقال له: يا زانٍ؟ فقال: يجلد ثمانين جلدة لحقّ المسلم، و ثمانين سوطاً إلّا سوطاً لحرمة الإسلام، و يحلق رأسه، و يطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره.»[٤] و السند صحيح. و أمّا ما يظهر من عنوان كتاب اختيار معرفة الرجال من أنّ عبّاد بن صهيب بتريّ[٥]، فغير صحيح و قد وقع في العنوان تصحيف، بل البتريّ هو عبّاد بن كثير البصري.
[١]- وسائل الشيعة، الباب ١٢ من أبواب حدّ السرقة، ح ٤، ج ٢٨، ص ٢٦٩.
[٢]- كتاب الرجال للحسن بن داود الحلّي، ص ٢٣١، الرقم ٥٤- خلاصة الأقوال، ص ٣١٦، الرقم ١٢٣٨.
[٣]- مجمع البحرين، ج ٣، ص ٣٠٣.
[٤]- وسائل الشيعة، الباب ١٧ من أبواب حدّ القذف، ح ٣، ج ٢٨، ص ١٩٩.
[٥]- اختيار معرفة الرجال، ص ٣٩١، الرقم ٧٣٦.