فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٤٤ - الأمر الثاني في ثبوت حد القذف إذا لم يكمل الشهود
الأمر الثاني: في ثبوت حدّ القذف إذا لم يكمل الشهود
قال المحقّق رحمه الله:
«و لو شهد ما دون الأربع لم يجب، و حدّ كلّ منهم للفرية.»[١]
لا إشكال في أنّه إذا لم يكمل شهود الزنا فعليهم حدّ القذف، و يدلّ عليه قبل الإجماع المدّعى[٢] و عدم الخلاف، الكتاب و السنّة.
أمّا الآيات، فقد مرّت ضمن أدلّة القول الأوّل في المسألة السابقة، و أمّا الروايات:
فمنها: معتبرة السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام: «في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، فقال عليّ عليه السلام: أين الرابع؟ قالوا: الآن يجيء. فقال عليّ عليه السلام: حدّوهم، فليس في الحدود نظر ساعة.»[٣] و منها: خبر عبّاد البصري، قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، و قالوا: الآن نأتي بالرابع؟ قال: يجلدون حدّ القاذف ثمانين جلدة كلّ رجل منهم.»[٤] و منها: قول عليّ عليه السلام في حسنة محمّد بن قيس: «لا أكون أوّل الشهود الأربعة في الزنا
[١]- شرائع الإسلام، ج ٤، ص ١٣٩.
[٢]- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، ص ٣٦.
[٣]- وسائل الشيعة، الباب ١٢ من أبواب حدّ الزنا، ح ٨، ج ٢٨، ص ٩٦؛ و الباب ١٢ من أبواب حدّ القذف، ح ٣، ص ١٩٤.
[٤]- نفس المصدر، الباب ١٢ من أبواب حدّ الزنا، ح ٩، ص ٩٧؛ و الباب ١٢ من أبواب حدّ القذف، ح ١، ص ١٩٤.