فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٤١ - القول الثالث نفس القول الثاني مع ما يضاف إليه من جواز كون الشهود رجلين و أربعة نساء
و ذكر المحقّق الأردبيلي رحمه الله أنّ عدم الثبوت متّجه إلّا أنّ فيه منعاً بعيداً[١].
و يظهر من الشيخ رحمه الله في الخلاف قول شاذّ و هو ثبوت الرجم بهم، حيث قال:
«حقوق اللَّه تعالى كلّها لا تثبت بشهادة النساء، إلّا الشهادة بالزنا، فإنّه روى أصحابنا أنّه يجب الرجم بشهادة رجلين و أربع نسوة، و ثلاث رجال و امرأتين. و يجب الحدّ دون الرجم بشهادة رجل واحد و ستّ نسوة. و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا: لا يثبت شيء منها بشهادة النساء، لا على الانفراد، و لا على الجمع. دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم و قد أوردناها.»[٢] و لعلّه وقع التصحيف في عبارته بيد النسّاخ، حيث إنّ في كلامه مواضع من الخلل؛ منها: كفاية رجلين و أربع نسوة في الرجم، و منها: كفاية رجل و ستّ نسوة في الجلد، و لا نصّ و لا فتوى عليهما. و منها: ادّعاء الإجماع في ما لا قائل به.
و تدلّ على هذا القول- مضافاً إلى الشهرة المدّعاة- صحيحة الحلبي الماضية بالصراحة، و أيضاً سائر الروايات المذكورة في أدلّة القول الثاني، لكونه المفهوم من ملاحظة جميعها، و ليس في تلك الروايات ما ينصّ على عدم ثبوت الجلد بشهادة رجلين و أربع نساء؛ فالقول به وفاقاً للمشهور هو الأقوى.
و قد تمسّك الشهيد الثاني رحمه الله[٣] على عدم ثبوت الجلد بهم بوجوه:
الأوّل: الأصل، و فيه: أنّه دليل حيث لا دليل.
الثاني: عدم التصريح في واحد من الروايات بثبوت الجلد برجلين و أربع نسوة.
و فيه: أنّه قد صرّح بذلك في صحيحة الحلبي و قد مرّت في الرقم الأوّل، و لعلّ الشهيد الثاني رحمه الله لم يظفر عليها؛ حيث ذكر حسنة الحلبي في عداد الروايات، و لم يذكر
[١]- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٢، ص ٤٢٢.
[٢]- كتاب الخلاف، ج ٦، ص ٢٥١، مسألة ٢.
[٣]- مسالك الأفهام، ج ١٤، صص ٢٤٨ و ٢٤٩.