فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٩٧ - القول الثالث إنهما يعزران إلا أنه لا ينقص في جانب القلة عن العشر
الكناني، قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل و المرأة يوجدان في لحاف واحد، قال:
اجلدهما مائة مائة. قال: و لا يكون الرجم حتّى تقوم الشهود الأربعة أنّهم رأوه يجامعها.»[١] و نقله الكليني رحمه الله إلى قوله: «و لا يكون الرجم». و فيه: «جلدا» بدل: «اجلدهما». و في نقل الصدوق رحمه الله: «اجلدهما مائة جلدة، مائة جلدة».[٢] و الرواية صحيحة. و محمّد بن الفضيل ثقة، و هو: «محمّد بن القاسم بن الفضيل» كما نقلنا ذلك مراراً في هذا الكتاب عن محمّد بن عليّ الأردبيلي رحمه الله صاحب جامع الرواة[٣] بقرينة نقل حسين بن سعيد عنه، و بقرينة نقله عن أبي الصباح الكناني.
٦- صحيحة عبد اللَّه بن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «سمعته يقول: حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد.»[٤] ٧- خبر أبان، عن سلمة، عن أبي عبد اللَّه، عن أبيه عليهما السلام: «أنّ عليّاً عليه السلام قال: إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد، جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة.»[٥] و الحديث مجهول ب: «سلمة»، و هو يكنّى بأبي حفص.
٨- ما رواه أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه، قال: «قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: إذا وجد الرجل و المرأة في لحاف واحد و قامت عليهما بذلك بيّنة و لم يطّلع منهما على ما سوى
[١]- تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ٤٣، ح ١٥٦.
[٢]- الكافي، ج ٧، ص ١٨١، ح ٦- من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ١٥، ح ٢٣- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ١٠ و ١١ و ١٢، صص ٨٧ و ٨٨.
[٣]- جامع الرواة، ج ٢، ص ١٨٣.
[٤]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٢٢، ص ٩٠.
[٥]- نفس المصدر، ح ٢٤، ص ٩١.