فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٢٥ - ب - الزنا اصطلاحا
و قال في المعجم الوسيط: «زنى- زناً و زناءً: أتى المرأة من غير عقد شرعيّ.»[١]
ب- الزنا اصطلاحاً
لم يذكر أكثر الفقهاء معنى اللفظ، بل تعرّضوا له بصدد بيان الزنا الموجب للحدّ، و لعلّه الأنسب بشأن من يتصدّى لبيان الأحكام الشرعيّة؛ فلنتعرّض لنقل كلمات بعضهم:
قال المفيد رحمه الله: «و الزنا الموجب للحدّ، هو وطء من حرّم اللَّه تعالى وطءه من النساء، بغير عقد مشروع، إذا كان الوطء في الفرج دون ما سواه.»[٢] و قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «الزنا الموجب للحدّ هو وطء من حرّم اللَّه تعالى وطءه من غير عقد، و لا شبهة عقد، و يكون الوطء في الفرج خاصّة، و يكون الواطئ بالغاً كاملًا.»[٣] و قال ابن إدريس رحمه الله: «الزنا الموجب للحدّ، هو وطء من حرّم اللَّه تعالى وطءه من غير عقد، و لا شبهة عقد، و يكون الوطء في الفرج، سواء كان قبلًا أو دبراً، بلا خلاف، و يكون الواطئ بالغاً كاملًا [كامل العقل]، سواء كان حرّاً أو عبداً.»[٤] و قال يحيى بن سعيد الحلّي رحمه الله: «الزنا وطء محرّمة، الوطء بغير عقد و لا شبهة.»[٥] و قال القاضي ابن البرّاج رحمه الله: «الزنا ... و هو وطء البالغ الكامل لمن حرّم اللَّه تعالى وطءه، من غير عقد و لا شبهة عقد، في الفرج.»[٦] و قال ابن حمزة رحمه الله: «الزنا الموجب للحدّ، وطء الرجل الكامل البالغ امرأة في فرجها،
[١]- المعجم الوسيط، ص ٤٠٣.
[٢]- المقنعة، ص ٧٧٤.
[٣]- النهاية، ص ٦٨٨.
[٤]- كتاب السرائر، ج ٣، ص ٤٢٨.
[٥]- الجامع للشرائع، ص ٥٤٧.
[٦]- المهذّب، ج ٢، ص ٥١٨.