موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٨٨ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس به إذا رضي الورثة بالبيع ٧٢٠
إذا كان القيّم به مثلك ومثل عبدالحميد فلا بأس ٧١٥
إذا كان القيّم مثلك ... فلا بأس ٧١٦
إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس ٥٧٥
إذا كره الغائب ... ١٧٤
إذا كره الغائب لم يجز النكاح ١٧٣
إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدّها شيء ٦٧١
إذا مات المؤمن بكت عليه ... ٦٧٢
إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة ٦٧٠
أرى تراثي نهباً ٦٨٧
استوثق من مالك ما استطعت ٣٥١
الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ٧٧١
اشتر لنا به شاة ١٥٧
أفتخر يوم القيامة بعلماء امّتي، فأقول: علماء امّتي كسائر أنبياء قبلي ٦٩١
أفلا يجعلون فيها ذهباً! ٥٩٣
أفلا يجعلون فيها ذهباً لمكان زيادتها! ٥٧٥
الذين يأتون من بعدي ... ٦٦٧
الذين يأتون من بعدي، يروون عنّي حديثي وسنّتي ٦٦٦
الذي هوى الجدّ أحقّ بالجارية؛ لأنّها وأباها للجدّ ٦٢٥
أليس إن شاء ترك ... ٣٩٤
أليس إن شاء ترك، و إن شاء أخذ؟ ٣٩٣
أمّا الحجّة فقد مضت بما فيها لا تردّ، و أمّا المعتق فهو ردّ في الرقّ ١٨٥
أمّا تزويجه فهو صحيح، و أمّا طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته ... ٢٦٢