موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٤٦ - اعتبار المصلحة في تصرّفات غير الأب و الجدّ
الآتية [١] وغيرها [٢]؛ ممّا هي أجنبيّة عن جواز تصرّف كلّ أحد في أموالهم، ونفوذ التصرّفات الاعتبارية من كلّ أحد حتّى بالرغم من الأولياء الشرعيين.
ولا الروايات الواردة في الاتّجار بمال اليتيم [٣] فإنّها أيضاً مربوطة بالأولياء الشرعيين أو العرفيين، الذين كان مال الأيتام تحت أيديهم.
ومعلوم أنّه لم يكن في وقت من الأوقات أمر الصغار و الأيتام هرجاً؛ كان لكلّ شخص أخذ أموالهم لحفظها أو المضاربة بها، مع أنّ أكثر ما وردت في هذا المنوال في مقام بيان أحكام اخر.
وبالجملة: ليس فيها ما يدلّ- ولو بإطلاقه- على جواز تصرّف كلّ أحد بلا إذن الأولياء، فراجع كتاب الزكاة و التجارة [٤].
نعم، في تلك الروايات اختلاف لا بدّ في جمعها وتحقيقها من النظر فيها في محلّها.
اعتبار المصلحة في تصرّفات غير الأب و الجدّ
ثمّ إنّه هل يعتبر في تصرّفات غير الأب و الجدّ ملاحظة الغبطة و المصلحة، أو لا يعتبر إلّاعدم المفسدة؟
[١] يأتي في الصفحة ٧٥٧.
[٢] راجع وسائل الشيعة ١٧: ٢٥٠، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٧٢، الحديث ٢، ٣، ٤ و ٦.
[٣] راجع وسائل الشيعة ١٧: ٢٥٧، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٧٥.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٨٧، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٢، و ١٧: ٢٥٧، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٧٥.