موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٣٦ - حول اعتبار العدالة
و قد فصّلناها في محلّها [١].
مضافاً إلى أنّ استصحاب عدم مشروطية الولاية، لا يثبت أنّ الأب الفاسق، أو الأب مطلقاً، أو الأب حتّى مع عدم كونه عادلًا، وليّ إلّابالأصل المثبت، فتدبّر جيّداً، وراجع مظانّه.
وأضعف منها إجراء استصحاب الكون المحمولي لإثبات الكون الرابط، فإنّه من أوضح مثبتات الاصول.
وأزيف من الجميع توهّم: تركّب الموضوع من عدم أزلي ووجود [٢]، فإنّه مع امتناعه في ذاته، لا واقعية له بحسب الأدلّة في الباب وفي غيره، مع ورود إشكال مثبتية الأصل فيه أيضاً، هذا حال الأصل.
و أمّا الإطلاق فلا إشكال فيه؛ ضرورة أنّ موثّقة محمّد بن مسلم المتقدّمة [٣]- الدالّة على نفوذ تصرّف الوالد في مال ولده- لها إطلاق من جهة ترك الاستفصال في صدرها ولو لم يكن تعليل الذيل، ومن جهة إطلاق التعليل.
كما أنّ ترك الاستفصال في رواية خالد بن بكير [٤] أيضاً دليل على الإطلاق، وكذا رواية أبي الربيع الشامي في الاتّجار بمال اليتيم [٥].
[١] مناهج الوصول ٢: ٢٢٨؛ أنوار الهداية ٢: ٩٧؛ الاستصحاب، الإمام الخميني قدس سره: ١٠٥.
[٢] أجود التقريرات ٢: ٣٣٣، الهامش.
[٣] تقدّم في الصفحة ٦١٩.
[٤] تقدّم في الصفحة ٦٢٠، الهامش ٣.
[٥] تقدّم في الصفحة ٦٢٠.