موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٢٣ - تبيين المحقّق النائيني مراد الشيخ قدس سره
الأوّل، فيكون ضمانه قيداً للموضوع الثاني، فيكون الثاني في طول الأوّل.
وفيه: أنّه إن كان المراد أنّ القيد دخيل في الموضوع؛ بحيث يكون أخذ نفس العين تمام الموضوع بالنسبة إلى يد السابق، وبعض الموضوع بالنسبة إلى اللاحق، فهو واضح الإشكال؛ ضرورة عدم إمكان التفكيك في دليل اليد.
فموضوعه إمّا «نفس أخذ العين» فيكون ما هو الموضوع في الأوّل هو الموضوع في الثاني، فلا قيد لموضوع الضمان، ويكون «كونها مضمونة» غير دخيل في الموضوع بما هو موضوع و إن كان مقارناً له، فهو كسائر المقارنات، ككونه في يوم الجمعة أمام فلان، ونحو ذلك ممّا هي من مقارنات الموضوع، لا دخيلة فيه.
أو الموضوع «أخذ ما هو مضمون» فلا يعقل ضمان الأوّل، وكذا ضمان الثاني، و هو واضح.
فاحتمال كون الأوّل هو نفس أخذ العين بخلاف الثاني، واضح البطلان.
و إن كان المراد إثبات الطولية، بتقرير: أنّ ما مع المتقدّم متقدّم، وما مع المتأخّر متأخّر.
ففيه: أنّه لا تصحّ هذه الكلّية؛ فإنّ للتقدّم الرتبي وتأخّره ملاكاً خاصّاً، لو فقده ما معه لم يكن متقدّماً، فلو فرض شيء في رتبة علّة شيء، لا يكون مقدّماً على المعلول؛ لأنّ مناط التقدّم الرتبي هو العلّية لا غير، و هي مفقودة في المقارن.
مع أنّ وصف المضمون متأخّر عن الموضوع، فتدبّر.
و أمّا احتمال أن يكون المراد أنّ الخصوصية مضمونة كالعين، كما في سائر