موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦٠ - حكم الشكّ في تحقّق الفسخ
وعدم نفوذ إجازته؛ لصيرورته أجنبيّاً.
و أمّا التعبير ب «خروج العقد عن قابلية تأثير الإجازة» [١] ففيه مسامحة؛ لأنّ العقد باقٍ على قابليته، والإجازة من المجيز- الذي صار أجنبيّاً- غير صالحة للتنفيذ، فلو أجاز المالك الجديد صحّ.
كما أنّه لو تملّكه البائع صحّت إجازته على الأشبه، ومع الشكّ قد عرفت حكمه [٢].
كما أنّه لا إشكال على الكشف الحقيقي في عدم وقوعه صحيحاً، بناءً على كون الكشف موافقاً للقواعد؛ لأنّ مقتضى إطلاق أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [٣] وغيره، رفع جميع الشكوك الطارئة، ومنها احتمال دخالة عدم تصرّف المالك في الصحّة كشفاً.
و أمّا لو قلنا: بأ نّه على خلاف القواعد، وعدم إطلاق في الأدلّة الخاصّة كما هو الحقّ [٤]، صحّ عقد المالك؛ لعدم الدليل على انتقال ماله، فمقتضى الأصل المحرز لموضوع دليل السلطنة و العمومات، الصحّة.
ولو قيل: إنّ اعتبار ملكية المجيز إلى زمان الإجازة غير معقول؛ للزوم الخلف أو الانقلاب [٥].
[١] منية الطالب ٢: ١٥٣.
[٢] تقدّم في الصفحة ٤٠٧.
[٣] المائدة (٥): ١.
[٤] تقدّم في الصفحة ٢٣٧- ٢٦٨.
[٥] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ٢٧٤.