موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩٨ - الإشكال بروايات ظاهرة في بيع الكلّي
بعشرة وسلّمها إليه، تخلّص عن الربا.
لكنّ الظاهر من السؤال أنّ الربح بعد الشراء، فيكون النهي للإرشاد إلى التخلّص.
الإشكال بروايات ظاهرة في بيع الكلّي
ومنها: روايات اخر كلّها ظاهرة في بيع الكلّي، أو أعمّ منه ومن الشخصي، كصحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في رجل أمر رجلًا يشتري له متاعاً فيشتريه منه.
قال:
«لا بأس بذلك، إنّما البيع بعد ما يشتريه» [١].
وقريب منها صحيحة محمّد بن مسلم [٢] وكصحيحة معاوية بن عمّار [٣].
ولا يخفى: أنّ تلك الروايات- سؤالًا وجواباً- كالرواية السابقة، ليست الشبهة فيها في نفس البيع و الشراء، بل في الربح الآتي منهما:
أمّا صحيحة [ابن] عمّار وما هي بمضمونها فواضح.
و أمّا صحيحة منصور فكذلك أيضاً؛ ضرورة أنّ الأمر بأن يشتري له ليشتري منه، لا يكون إلّامع قرار الربح، فالدلّال لا يعمل إلّاللربح، فالسؤال عنه،
[١] تهذيب الأحكام ٧: ٥٠/ ٢١٨؛ وسائل الشيعة ١٨: ٥٠، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٨، الحديث ٦.
[٢] تهذيب الأحكام ٧: ٥١/ ٢٢٠؛ وسائل الشيعة ١٨: ٥١، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٨، الحديث ٨.
[٣] تقدّم في الصفحة ٣٩٦، الهامش ٢.