موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٦ - حكم ما لو لم يكن جائز التصرّف بسبب الحجر كالراهن
ففيه:- مضافاً إلى منع عدم جواز تصرّفه في الثمن، ومنع لزوم العقد من قبله كما مرّ [١]، وعلى فرض التسليم يمكن إجراء بعض الاصول لإثبات الجواز ظاهراً، ومنع لزوم الضرر دائماً على فرض عدم جواز التصرّف إذا تحقّق المجيز في زمان قصير، أو عدم الداعي له في تصرّفه- أنّ دليل نفي الضرر لا يقتضي البطلان، ولا عدم اللزوم، بل ما يوجب الضرر هو حرمة تصرّفه في ماله، و هو المنفيّ على المبنى؛ فإنّه مع جواز التصرّف، لا ضرر عليه من قبل الصحّة واللزوم كما مرّ [٢].
ثمّ إنّ في نصوص النكاح الفضولي ما يشهد على المدّعى [٣]، فراجع.
الأمر الثالث: كون المجيز جائز التصرّف حال العقد
هل يشترط في المجيز كونه جائز التصرّف حال العقد أو لا؟
ويتمّ ذلك في ضمن مسألتين:
حكم ما لو لم يكن جائز التصرّف بسبب الحجر كالراهن
المسألة الاولى: ما إذا كان المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة، لكن المجيز لم يكن حال العقد جائز التصرّف؛ لثبوت حق الغير على ماله، كتعلّق
[١] تقدّم في الصفحة ٢٧٩ و ٢٨١- ٢٨٢.
[٢] تقدّم في الصفحة ٣٢٨.
[٣] تقدّم في الصفحة ١٧٣.