موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢٥ - حول كون إجازة البيع إجازة القبض
في القبض و الإقباض بعد فرض جريان الفضولي فيهما.
والتحقيق كما مرّ: عدم جريان الفضولي فيهما [١]، ومع فرض الجريان يجري نزاع الكشف و النقل.
حول كون إجازة البيع إجازة القبض
ثمّ إنّه لا إشكال في عدم كون إجازة البيع إجازة القبض، ولا مستلزمة لها، فيما إذا لم يكن القبض شرطاً لصحّة العقد.
و أمّا إذا كان شرطاً، فإن علم المجيز ذلك فأجاز، كان لازمها الإجازة بعد ما أجاز العقد الصحيح.
و أمّا مع جهله، فهل تستلزمها أيضاً كما في سائر شرائط الصحّة، أو لا؛ لأنّ هذا الشرط أمر خارج عن العقد وتعبّد شرعي، وربّما لا يرضى المجيز للعقد أن يقع ماله بيد الفضولي؟ الظاهر ذلك.
ولو قال: «أجزت العقد دون القبض» فإن قلنا بصحّة قبض المالك غير العاقد، وصحّ العقد بقبضه، وكان متمكّناً من القبض قبل التفرّق، صحّ العقد و الردّ، فإذا قبض صحّ فعلًا.
و إن اشترطنا قبض العاقد، أو لم يمكن للمالك القبض قبل التفرّق، بطل العقد.
نعم، لو ردّ القبض ثمّ أجازه، فالظاهر صحّة العقد إذا بقي مجلس التقابض.
[١] تقدّم في الصفحة ٣١٧.