موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩٣ - التنبيه الأوّل لو كانت الإجازة على خلاف اقتضاء الكشف أو النقل
بالإجازة المتعلّقة بالعقد الإنشائي مؤثّر.
وكذا لو رأى أنّ المنشأ بوجوده الحدوثي المتعقّب بإجازته، أو الملحوظ كذلك، أو المقارن للرضا، مؤثّر؛ فإنّ إجازة الحصّة المقارنة للإجازة لا يعقل أن تصير موضوعاً ومؤثّراً على هذا الفرض.
واحتمال أن يكون المؤثّر- من الأوّل- الحصّة المقارنة للإجازة، ساقط على القول بالكشف الحقيقي، بل غير معقول؛ للزوم تأثير الشيء في المتقدّم منه.
و أمّا على الكشف الحكمي، فعلى القول: بأنّ مضمون العقد هو النقل من حينه [١]، أو أنّ إطلاقه يقتضي النقل من حينه إن أجاز من حين الإجازة [٢]، كانت الإجازة على خلاف مضمون العقد، أو مقتضى إطلاقه، فلا تكون مثل تلك الإجازة مؤثّرة من حال العقد؛ لأنّ مضمونه غير مجاز، والمجاز غير مضمونه ومقتضاه، من غير فرق بين النقل الانقلابي حقيقة أو عنواناً.
و أمّا على الكشف التعبّدي، فهو تابع لمقدار التعبّد، و قد عرفت أنّه لا دليل عليه يمكن التمسّك بإطلاقه [٣].
ولو احتملنا أنّ موضوع التعبّد بالكشف هو العقد مع الإجازة الملحقة به، من غير تقييد بحال العقد أو بحال الإجازة- كما هو المتيقّن من الأدلّة على فرض دلالتها على الكشف- فمع التخلّف حتّى بالتقييد بالموافقة، يشكّ في موضوع الحكم.
[١] تقدّم في الصفحة ٢٤٣.
[٢] حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٢: ٢٥٢.
[٣] تقدّم في الصفحة ٢٥٤- ٢٦٨.