موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٦ - حول قول كاشف الغطاء في ظهور ثمرات اخرى
غاية الأمر: على الكشف تصرّف الشارع في محلّ النقل، كما تصرّف في بيع الصرف و السلم، فلو شككنا في اعتبار شيء زائد على عنوان «العقد» وما ثبت بالدليل الشرعي، فالمرجع هو الإطلاقات.
وأولى منه لو قلنا: بأنّ الكشف على القواعد؛ فإنّه يرجع إليها في الموارد المشكوك فيها.
نعم، لو قلنا: بأ نّه على خلاف القاعدة، فإن كان لدليله الخاصّ إطلاق يرفع به الشكّ فهو، وإلّا ففي كلّ مورد شكّ في دخالة شيء في الكشف، لا يمكن الحكم به، بل لا بدّ من القول فيه بالنقل؛ لكونه على القواعد، والشكّ في الخروج عنها، فتدبّر جيّداً.
الثاني: يحتمل في الكشف الحقيقي أن يكون البيع السابق المتقدّم على الإجازة مؤثّراً، فيكون موضوع الحكم عنوان «البيع المتقدّم» أو «البيع مضافاً إلى الإجازة» كما قيل [١].
ويحتمل أن يكون الموضوع هو التعاقد الحاصل بين المتعاقدين بالعقد والإجازة؛ بمعنى أنّ المؤثّر هو المعاقدة بين الأصيل و المجيز الحيّين، ولمّا علم الشارع حصول هذا الأمر متأخّراً، حكم بحصول الأثر بعد إنشاء العقد.
فعلى الأوّل: لو مات الأصيل فأجاز، تكشف الإجازة عن وجود الموضوع من الأوّل.
[١] بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي: ٣٢٠ و ٣٣٢؛ نهاية الأفكار ١: ٢٧٩ و ٢٨٦.