موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٨ - الاستدلال للصحّة برواية البارقي
المراد اشتراء جنس الشاة- ولو متعدّدة- بدينار.
أو اشتراء شاة تساوي قيمتها ديناراً؛ أيتكون صحيحة سمينة مساوية للدينار.
أو اشتراء شاة بتمام الدينار، لا من باب تعلّق غرضه بوحدتها كما في الاحتمال المتقدّم، بل لاحتمال أنّ قيمتها كذلك.
أو اشتراء شاة واحدة ببعض الدينار أو كلّه، وكان غرضه اشتراء شاة واحدة، لا مساواة قيمتها للدينار، وإعطاء دينار واحد؛ لعدم احتمال زيادة قيمة الشاة عليه، وما عدا الاحتمال الأخير خلاف ظاهرها.
لكن على الأوّل: لا يكون الشراء فضولياً.
وعلى الثاني: فضولياً.
وعلى الثالث: لا يبعد عدم الفضولية؛ لدلالة الكلام بالفحوى على الإذن في شرائهما.
وعلى الرابع الذي هو الظاهر: فإن اشتراهما تدريجاً وقع الأوّل غير فضولي، والثاني فضولياً، لكنّه خلاف الظاهر.
و إن اشتراهما صفقة واحدة كما هو الظاهر، تحتمل الفضولية بالنسبة إلى واحدة غير معيّنة، وعدمها في واحدة كذلك، بناءً على صحّة مملوكية الشيء المردّد واقعاً، كما التزم الفقهاء بأمثاله [١]، أو بناءً على حصول الملكية بعد الإجازة حتّى في غير الفضولي؛ أخذاً بأدلّة إنفاذ العقود بقدر الممكن، والالتزام
[١] انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ٣١.