موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٩٦ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ٢٩١، ٣١٩
كلّ معروف صدقة ٧٠٩، ٧١١
كما غرّ الرجل وخدعه ٤٧٩
لا، إذا كان ناظراً له ١٨٣، ٦٢٠
لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين ٥٧٣، ٥٧٥، ٥٨٤
لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه حالًاّ، وإلى أجل ٤٠٠
لا بأس بذلك إذا باع (إذا أنفذ ذلك- خ. ل) عليهم القيّم لهم ... ٦٢١، ٧٥٦
لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها ٣٩٦
لا بأس بذلك، إنّ أبي كان أجرأ على أهل المدينة منّي ٥٧٣
لا بأس بذلك، إنّما البيع بعد ما يشتريه ٣٩٨
لا بأس بذلك، قد فعل ذلك أبي، وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه ٥٨٦
لا بأس به، إنّما يحلّل الكلام، ويحرّم الكلام ٣٩٣
لا بأس به، قد أمرني أبي ففعلت ٥٨٦
لا بأس به؛ من أجل أنّ أباه قد أذن له في ذلك و هو حيّ ٦١٩
لا بيع إلّافيما تملك ١٩٤، ١٩٥، ٣٩٢، ٤٢٦
لا بيع إلّافيما تملكه ٤٢٧
لا تبع ما لا تملك ١٩٥
لا تبع ما ليس عندك ١٩٢، ١٩٣، ١٩٤،
٣٨٨، ٣٩١، ٤٢٥،
٤٢٧، ٧٤٨
لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل لحمه ٦٥١
لا تقربنّه فلا تقربنّه ٥٨٨
لا تنقض اليقين بالشكّ ٦٤٧