موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٠١ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم على غير وجه الغصب ٥٤٤
وله نصف الخمس كَمَلًا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ٦٩٨
وليس تقوم الرعية إلّابهم ٦٧٢
وما الرفقة؟ ٥٧٣
ومعونة الظالمين، والركون إليهم ٦٤٢
ويرجع بالمهر على من غرّه بها، و إن كانت هي التي غرّته رجع به عليها ٤٧٩
ويستحلّون حرامه بالشبهات الكاذبة، والأهواء الساهية ٥٨٩
ويضرب الشاهدان الحدّ، ويضمنان المهر لها عن الرجل ٤٨٦
هذا فساد على أصحابه، يقوّم قيمة، ثمّ يضمن الثمن الذي أعتقه ٤٨٨
هو ضامن و الربح بينهما ١٧٨
هو ضامن، والربح بينهما على ما شرط ١٧٩
يا أبا محمّد، إذا كان المؤمن غنيّاً وصولًا رحيماً ... أعطاه اللَّه أجر ما ينفق ٧١٠
يا أشباه الرجال ولا رجال ٨٦
خمينى، روحالله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، كتاب البيع(موسوعة الإمام الخميني ١٥ الى ١٩ )، ٥جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ٤، ١٤٣٤ ه.ق.
خذ الجارية المستحقّ، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ٤٨٤
يجلد دون الحدّ، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ٤٩٠
يجوز ذلك عليه إن هو رضي ١٧٥، ١٧٦، ٢٥٨
يجوز عليها تزويج الأب، ويجوز على الغلام ١٧٥، ٢٥٨
يحجر ... حتّى يعقل ٣٠
يردّ إليه جاريته، ويعوّضه بما انتفع ٤٨٥
يسعى أبوه في ثمنه حتّى يؤدّيه ويأخذ ولده ١٦٥
يضربان الحدّ، ويضمنان الصداق للزوج، ثمّ تعتدّ ٤٨٥
يضمن المال، والربح بينهما ١٧٧
يضمنان الصداق ... ٤٨٣