موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٩٤ - ٢- حكم بيع العبد الآبق مع الضميمة
وبعبارة اخرى: إيجاد موضوع حكم العقلاء، أو الشرع، أو جزء موضوعه كما في الفضولي، واعتبار المماثلة، إنّما هو لهذا الفعل الاختياري وعنده، فلو خرجت المعاملة عن مبادلة مثل بمثل بأيّ نحو كان، خرجت عن موضوع الأدلّة.
وحديث الانحلال قد عرفت ما فيه [١]، فلا نعيده، هذا بعض الكلام في المثال الأوّل.
٢- حكم بيع العبد الآبق مع الضميمة
و أمّا بيع العبد الآبق مع ضميمة من الغير، فهل يصحّ مطلقاً، أو لا يصحّ كذلك، أو يصحّ على فرض إجازة الغير؟ وجوه.
وتحقيق أصل صحّة بيع الآبق، ولا صحّته، وصحّته مع ضميمة، موكول إلى محلّه [٢].
والظاهر أنّ الصحّة مع الضميمة أمر تعبّدي، وإلّا فلو فرض عدم الغرر في بيع الآبق- كما لا يبعد بعد صحّة عتقه حتّى في الكفّارات- لا تحتاج إلى الضميمة، ولو فرض تحقّق الغرر لا يدفع بالضميمة، ولا سيّما إذا كانت غير معتدّ بها.
فما عن السيّد المرتضى قدس سره في رد العامّة: من أنّ الضميمة تخرجه عن الغرر [٣]، غير ظاهر.
[١] تقدّم في الصفحة ٥٤٨ و ٥٧٢.
[٢] يأتي في الجزء الثالث: ٣٣٨.
[٣] الانتصار: ٤٣٥- ٤٣٦.