موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥١٣ - الأمر الأوّل ظاهر «على اليد» الضمان لخصوص ما وقع تحت اليد
غاية الإشكال، ولهذا تراهم يتشبّثون بامور غير مرضيّة، وكلًاّ يذهب يميناً وشمالًا، ولم يأتوا بشيء يمكن الاتّكال عليه.
ولا بدّ قبل التعرّض لما أفادوا رحمهم اللَّه تعالى من تقديم امور:
[لابد من تقديم امور]
الأمر الأوّل: ظاهر «على اليد» الضمان لخصوص ما وقع تحت اليد
قد مرّ غير مرّة أنّ ظاهر
«على اليد ...»
الضمان لما وقع تحت اليد من الأعيان وأوصافها ومنافعها ولو كانت على بعضها تبعاً، دون ما لم يقع تحت اليد [١].
فلو غصب العين التي لها منافع تدريجية، وخرجت عن تحت يده بغصب آخر قبل فوات المنافع، وفاتت تحت يد الثاني، يكون الأوّل ضامناً لنفس العين، والثاني لها وللمنفعة الفائتة.
ولو حصل لها وصف مرغوب فيه لدى ثالث، وفات في يد رابع، ضمنا الوصف؛ لوقوعه تحت يدهما، و أمّا الأوّلان فلا يضمنان ذلك.
فما قيل: من أنّ اليد موجبة لنقل كلّ خسارة من المالك إلى الأخير؛ بمعنى أنّ الخسارات الواقعة على المالك- لولا يد الضمان- تكون على الضامن بواسطة أخذه [٢].
غير مرضيّ لو أراد بذلك أنّ الخسارات مطلقاً- سواء كانت اليد واقعة على منشئها أم لا- مضمونة؛ ضرورة أنّه لا دليل في الباب إلّاقاعدة اليد، وظاهرها أنّ ما وقع تحت اليد فهو عليها.
[١] تقدّم في الجزء الأوّل: ٦٥٢، وتقدّم في الصفحة ٤٦٨.
[٢] الغصب، المحقّق الرشتي: ١٢٢/ السطر ١٤- ١٥.