موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨٥ - بيان كون ضمان الغارّ و المتلف في عرض واحد
إليه المبتاع قيمة الولد، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه» [١].
وقريب منها رواية زرارة، وفيها:
خمينى، روحالله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، كتاب البيع(موسوعة الإمام الخميني ١٥ الى ١٩ )، ٥جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ٤، ١٤٣٤ ه.ق.
«يردّ إليه جاريته، ويعوّضه بما انتفع»
قال:
كأنّ معناه قيمة الولد [٢] وروايته الاخرى [٣].
ولا منافاة بين الطائفتين، والجمع بينهما أنّ الضمان على المغرور وعلى الغارّ جميعاً، كما في ضمان الأيادي المتعاقبة، ولصاحب المال الرجوع إلى أيّ منهما، لكن لو رجع إلى المغرور يرجع هو إلى الغارّ، ويستقرّ الضمان عليه.
ومنها: رواية إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في شاهدين شهدا على امرأة بأنّ زوجها طلّقها فتزوّجت، ثمّ جاء زوجها فأنكر الطلاق.
قال:
«يضربان الحدّ، ويضمنان الصداق للزوج، ثمّ تعتدّ، ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل» [٤].
وبمناسبة الحكم يعلم ثبوت كونهما كاذبين، و أنّ شهادتهما زور.
وفي رواية أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الشهادة بالموت:
«ويضرب
[١] تهذيب الأحكام ٧: ٨٢/ ٣٥٣؛ وسائل الشيعة ٢١: ٢٠٥، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب ٨٨، الحديث ٥.
[٢] الكافي ٥: ٢١٦/ ١٣؛ تهذيب الأحكام ٧: ٦٤/ ٢٧٦؛ وسائل الشيعة ٢١: ٢٠٤، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب ٨٨، الحديث ٢.
[٣] تهذيب الأحكام ٧: ٨٣/ ٣٥٧؛ وسائل الشيعة ٢١: ٢٠٤، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب ٨٨، الحديث ٤.
[٤] تقدّم في الصفحة ٤٨٣، الهامش ٢.