موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧٦ - الاستدلال بقاعدة الغرور على رجوع المشتري إلى الغارّ
المسألة الثانية حكم ما يغترمه المشتري زائداً على الثمن
الغرامات التي يتحمّلها المشتري على أنحاء:
منها: ما تكون في مقابل العين، كزيادة القيمة على الثمن، كما إذا تلفت العين ورجع إليه المالك، وكانت القيمة المأخوذة منه أكثر من الثمن.
ومنها: ما تكون في مقابل ما استوفاه، كسكنى الدار و الثمرة.
ومنها: ما تكون في مقابل المنافع غير المستوفاة.
ومنها: الغرامة من جهة حفر نهر، أو غرس، أو نفقة، أو نقص وصف، ونحو ذلك.
الاستدلال بقاعدة الغرور على رجوع المشتري إلى الغارّ
ثمّ لو كان المشتري عالماً فلا رجوع في شيء ممّا ذكر؛ إذ لا دليل عليه، و أمّا إذا كان جاهلًا فالظاهر الرجوع في الجميع:
أمّا الأخير منها، فقد ادّعي الإجماع عليه [١]، وتدلّ عليه قاعدة الغرور.
[١] كفاية الفقه (كفاية الأحكام) ٢: ٦٥٥؛ رياض المسائل ١٢: ٢٨٩؛ انظر مفتاح الكرامة ١٢: ٦٣١؛ جواهر الكلام ٣٧: ١٨١؛ المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٤٩٣- ٤٩٤.