موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧٤ - المسألة الاولى حول رجوع المشتري إلى الفضولي بالثمن
تمليك الفضولي- أيالتمليك الباطل- لا يجوز له الرجوع؛ لأنّ المقابلة ليست بين المالين، بل بين تمليك الأصيل وتمليك الفضولي بالمعنى المصدري، مقطوع الخلاف، بل غير صحيح في نفسه.
ولو تلف الثمن فالمعروف عدم الضمان، بل هو المنسوب إلى المشهور [١]، بل ادّعي الاتّفاق عليه [٢]، و قد تقدّم الكلام فيه [٣].
وحاصله: أنّ الدليل على الضمان هو قاعدة اليد، وليس شيء مخصّصاً أو مقيّداً لها.
وما أفاده الأعلام قدّست أسرارهم: من أنّ التمليك مجّاني، أو أنّ الادّعاء يصحّح التمليك الاعتباري، لا التسليم الخارجي، قد مرّ الكلام فيه [٤]، وقلنا: إنّ التسليط ليس مجّانياً.
والشاهد عليه: أنّه لو سلّطه على الثمن، ولم يؤدّ البائع السلعة، يرجع إلى الثمن، وكذا لو لم يؤدّ البائع المثمن وظهر عنده تناكله، لم يؤدّ الثمن إليه بلا إشكال.
وكذا الشاهد عليه: أنّه تقع المماكسة في القيمة بينهما.
[١] تذكرة الفقهاء ١٠: ١٨؛ إيضاح الفوائد ١: ٤١٨ و ٤٢٠- ٤٢١؛ مسالك الأفهام ٣: ١٦٠؛ رياض المسائل ٨: ١٢٥؛ انظر المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٤٨٥.
[٢] تذكرة الفقهاء ١٠: ١٨؛ إيضاح الفوائد ١: ٤١٧ و ٤٢١؛ جواهر الكلام ٢٢: ٣٠٥؛ المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٤٨٥.
[٣] تقدّم في الصفحة ٤٥٠- ٤٥٢.
[٤] تقدّم في الصفحة ٤٥٠- ٤٥٢.