موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٥ - حكم صور العلم الإجمالي باعتبار شرائط المعاملة
التعبّدي يكون التعبّد بملكيته حال العقد ولو كان التعبّد حال الإجازة فيرجع كلّها إلى ملكية ما لا يجوز ملكيته.
وعلى النقل يصحّ لو صار الخمر خلًاّ، وخرجت الآلات المذكورة عن الآلية، فإنّه لا إشكال في الصحّة إذا اجتمعت الشرائط حال النقل.
ولو شكّ في اعتبار الشرائط حال العقد، أو من حاله إلى حال الإجازة- زائداً على الاشتراط حال الإجازة الذي هو معلوم- يدفع بأصالة الإطلاق.
كما أنّه لو اجتمعت الشرائط حال العقد، وقلنا: بالكشف وأ نّه على القواعد، وشكّ في اعتبارها حال الإجازة، أو من حال العقد إلى حال الإجازة، يدفع ذلك بالإطلاق.
و أمّا بناءً على كون الكشف على خلاف القواعد، فلا يصحّ الحكم بالكشف إلّا مع اجتماع الشرائط المحتملة؛ فإنّه لا إطلاق لدليل إثبات الكشف حتّى تدفع به الاحتمالات.
ولو فقد بعض الشرائط حال العقد ووجد بعده، وقلنا: بأنّ الكشف على القواعد، كما لو كان المبيع خمراً حال العقد فصار خلًاّ بعده، فهل يحكم بالبطلان وعدم صلوح البيع للإجازة؟
أو يصحّ كشفاً، ويكون صحيحاً من حال إمكان الكشف، و هو حال تبدّل الخمر خلًاّ؟
الأقوى ذلك لو قلنا: بأنّ لقوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [١] عموماً أفرادياً
[١] المائدة (٥): ١.