موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢٢ - حكم ما لو باع معتقداً بكونه غير جائز التصرّف فبان خلافه
الجزم به و التنجيز فيه هو النقل الواقعي شرعاً، أو عند العقلاء، و هو غير مربوط بمفهوم العقد، ولا بالعقد بالحمل الشائع، بل هو أثر العقد بالحمل الشائع [١].
والعجب أنّ الشيخ الأعظم قدس سره قد أشار إلى ذلك بعد أسطر [٢] في توضيح كلام «جامع المقاصد» [٣] ومع ذلك قد تشبّث بالحقيقة الادّعائية، ودعوى السلطنة والاستقلال [٤].
[١] تقدّم في الصفحة ٤١١.
[٢] قال في المكاسب: لكنّ الأقوى ... وقوفه على الإجازة لا لما ذكره في جامع المقاصدمن أنّه لم يقصد إلى البيع الناقل للملك الآن بل مع إجازة المالك لاندفاعه بما ذكره بقوله إلّاأن يقال إنّ قصده إلى أصل البيع كافٍ وتوضيحه: إنّ انتقال المبيع شرعاً بمجرّد العقد أو بعد إجازة المالك ليس من مدلول لفظ العقد حتّى يعتبر قصده أو يقدح قصد خلافه و إنّما هو من الأحكام الشرعية العارضة للعقود بحسب اختلافها في التوقّف على الامور المتأخّرة وعدمه.
المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٤٦٢.
[٣] جامع المقاصد ٤: ٧٦.
[٤] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٤٦٣.