موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦ - الكلام حول الروايات الواردة في المقام
وموثّقة إسحاق بن عمّار [١]، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام:
«أنّ علياً عليه السلام كان
يقول: عمد الصبيان خطأ، يحمل على العاقلة» [٢].
وعن «الجعفريات» عن أمير المؤمنين عليه السلام:
«ليس بين الصبيان قصاص، عمدهم خطأ، يكون فيه العقل» [٣].
وعن «دعائم الإسلام» عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال:
«ما قتل المجنون المغلوب على عقله و الصبيّ، فعمدهما خطأ على عاقلتهما» [٤].
وعن الصدوق في «المقنع»: ليس على الصبيان قصاص، عمدهم خطأ تحمله العاقلة [٥].
والظاهر من غير الرواية الاولى، الاختصاص بباب الجنايات، لا لمجرّد ذكر الحمل على العاقلة في ذيلها، بل لأنّ الظاهر من قوله عليه السلام:
«عمده خطأ يحمل
[١] رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسىالخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار. والرواية موثّقة بغياث بن كلوب، فإنّه عامّي وعملت الطائفة بما رواه كما قال الشيخ في العدّة.
انظر العدّة في اصول الفقه ١: ١٤٩.
[٢] تهذيب الأحكام ١٠: ٢٣٣/ ٩٢١؛ وسائل الشيعة ٢٩: ٤٠٠، كتاب الديات، أبواب العاقلة، الباب ١١، الحديث ٣.
[٣] الجعفريات: ١٢٤؛ مستدرك الوسائل ١٨: ٤١٨، كتاب الديات، أبواب العاقلة، الباب ٨، الحديث ٢.
[٤] دعائم الإسلام ٢: ٤١٧/ ١٤٥٤؛ مستدرك الوسائل ١٨: ٤١٨، كتاب الديات، أبواب العاقلة، الباب ٨، الحديث ٤.
[٥] المقنع: ٥٢١؛ مستدرك الوسائل ١٨: ٤١٨، كتاب الديات، أبواب العاقلة، الباب ٨، الحديث ٥.