موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٩ - حول قول كاشف الغطاء في ظهور ثمرات اخرى
و أمّا على غيره، فلما عرفت: من أنّ إطلاق الأدلّة رافع للشكّ؛ لأنّه اعتبار زائد على أصل المعاملة، والتعبّد بالكشف لا يوجب خروج العقد عن موضوعية الأدلّة، فالتعبّد إنّما هو في الكشف فقط [١].
نعم، لو كان دليل الكشف قاصراً عن إثبات الكشف في المورد، فالأخذ بالقواعد في مورد القصور يقتضي النقل، ولمّا كان النقل أيضاً باطلًا، يقع العقد باطلًا.
وما ذكر جارٍ في جميع موارد قصور دليل الكشف، فإنّه يرجع معه إلى القواعد، ومقتضاها النقل، فمع صحّة النقل نقول به، ومع عدم صحّته تبطل المعاملة، و قد تقدّم أنّه لا دليل على الكشف، وما دلّ عليه- على فرض التسليم- لا إطلاق له [٢].
فتحصّل ممّا ذكر: حصول الثمرة فيما مرّ في بعض الصور.
و أمّا في موت الأصيل قبل إجازة الآخر، فلا شبهة في عدم تأثير الإجازة على النقل؛ لعدم اعتبار مالكية الميّت، وعلى فرض اعتبارها له في بعض الأحيان، لا يكون إلّابدليل خاصّ، والأدلّة العامّة قاصرة عن إثبات النقل إليه.
و أمّا على الكشف، فمن قال: بأ نّه على القواعد، لا مجال له لإنكار الصحّة هاهنا؛ لأنّ إطلاق دليل وجوب الوفاء يرفع احتمال استمرار بقاء حياة البائع الأصيل إلى زمان الإجازة.
[١] تقدّم في الصفحة ٢٨٥.
[٢] تقدّم في الصفحة ٢٥٤- ٢٦٨ و ٢٨٥.