موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٥ - حول قول كاشف الغطاء في ظهور ثمرات اخرى
حول قول كاشف الغطاء في ظهور ثمرات اخرى
وقيل: تظهر الثمرة فيما إذا انسلخت قابلية الملك عن أحدهما قبل إجازة الآخر بموت، أو بعروض الكفر بالارتداد، مع كون المبيع مسلماً أو مصحفاً، فيصحّ على الكشف، دون النقل [١].
أقول: لا بدّ من بيان امور حتّى يتّضح الحال في هذه الثمرة وما يتلوها من فقد شرائط العوضين أو العقد:
الأوّل: قد مرّ أنّ الفضولي على القاعدة [٢]، و هي تقتضي النقل [٣]، والكشف على خلاف القواعد، ولا بدّ في إثباته من دليل خاصّ.
لكن لو قلنا بالكشف بدليل خاصّ، لا يلزم منه خروج المعاملة عن تحت الأدلّة العامّة، حتّى يمتنع التمسّك بها في رفع بعض الشكوك التي لا يفترق فيها النقل و الكشف.
مثلًا: لو شككنا في اعتبار شيء في العقد كالعربية، أو في المتعاقدين، كما لو شكّ في صحّة عقد المرأة بلا إذن زوجها، أو في العوضين، فالمرجع لرفع الشكّ هو إطلاق الأدلّة العامّة، نحو: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [٤] سواء قلنا: بالكشف، أو النقل.
[١] شرح القواعد، كاشف الغطاء ٢: ٩٦؛ انظر جواهر الكلام ٢٢: ٢٩٠؛ المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٤١٨.
[٢] تقدّم في الصفحة ١٤٧.
[٣] تقدّم في الصفحة ٢٥٤.
[٤] المائدة (٥): ١.