موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٩ - ثمرة النزاع بين الكشف بأنواعه و النقل
ثمرة النزاع بين الكشف بأنواعه و النقل
بقي الكلام في ثمرة النزاع بين الكشف الحقيقي و الحكمي و التعبّدي، وبينها وبين النقل حين الإجازة.
فنقول: إنّ الكشف الحقيقي- بمعنى الكشف عن تأثير العقد من حين تحقّقه- أمر واحد، و إن كانت المباني في تصوّره وتحقيقه مختلفة:
فمن قائل: إنّ نفس العقد تمام الموضوع [١].
ومن قائل: إنّ التعقّب بالإجازة شرط، و هو حاصل [٢].
أو ما ستلحقه الإجازة موضوع التأثير [٣].
أو نفس المتقدّم بالذات تبعاً للزمان موضوع [٤].
أو الإجازة شرط، والإضافة إليها حاصلة قبل تحقّقها، والموضوع حصّة مضافة [٥].
[١] جامع المقاصد ٤: ٧٤- ٧٥؛ الروضة البهيّة ٢: ١٨٨؛ انظر المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٣٩٩؛ منية الطالب ٢: ٥٢.
[٢] الفصول الغروية: ٨٠/ السطر ٣٦؛ انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ١٣١؛ منية الطالب ٢: ٥٣.خمينى، روحالله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، كتاب البيع(موسوعة الإمام الخميني ١٥ الى ١٩ )، ٥جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ٤، ١٤٣٤ ه.ق.
[٣] جواهر الكلام ٢٢: ٢٨٦ و ٢٨٩.
[٤] مناهج الوصول ١: ٢٧٧- ٢٧٨.
[٥] بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي: ٣٢٠ و ٣٣٢؛ نهاية الأفكار ١: ٢٨٠.